٢٥٥١ - وقال:"من حلفَ وقال في حَلفِهِ: بِاللاّتِ والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومَن قال لصاحِبه: تعالَ أُقامِرْكَ، فلْيَتَصدَّقْ".
قوله:"مَن حلفَ، فقال في حلفه: باللات والعُزَّى! فَلْيَقلْ: لا إله إلا الله"، (اللات): اسم صنم كان لثقيف، و (العُزَّى): لسُلَيم وغطفان.
قال الخطَّابي: فيه دليلٌ على أنَّ الحالفَ باللات والعُزَّى لا يلزمُه كفَّارة اليمين، فإنما يلزمُه الإنابةُ والاستغفارُ، وفي معناه إذا قال: أنا يهوديٌّ أو نَصرانيٌّ، أو: بريءٌ من الإسلام إن فعلتُ كذا، وهو قول مالك والشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال: هو يهوديٌّ إن فعلَ كذا، فحنثَ، كان عليه كفَّارةُ يمين، وبه قال أحمد.
وإنما قال الخطَّابي رحمه الله: لا يلزمُه إلا الإنابةُ والاستغفارُ؛ لأنه لا يجوز الحلفُ إلا بالله، فإذا حلفَ بالأصنام تعظيمًا لها، كَفَرَ، فإذا كفرَ، فعليه كلمةُ التوحيد والإنابةُ إلى الإسلام؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَه بكلمة التوحيد، فقال:(فليقل: لا إله إلا الله)، أمَّا إذا حلف باللات، ولم يعتقد تعظيمًا لها، فَسَقَ، فعليه الاستغفارُ فقط.
قوله:"مَن قال لصاحبه: تعالَ أُقامِرْك فَلْيَتَصدَّقْ"، قال الخطَّابي: معناه: فَلْيَتَصدَّقْ بقدر ما جعله خطرًا في القِمار.
(الخطر): المال الذي يريد أن يُقامرَه به.
وقيل: يتصدق بشيءٍ من ماله كفَّارة لِمَا تكلَّم به.
(أقامرْك): مجزوم جوابًا لقوله: (تعالَ)؛ لأنَّ في (تعالَ) معنى الشرط، تقديره: إن تأتِني أُقامِرْك.