للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخطَّابي: قد اختلف العلماء فيمَن نذر أن يمشيَ إلى بيت الله؛ فقال الشافعي: يمشي إن أطاقَ المشيَ، فإن عجز أراق دمًا وركب، وقال أصحاب الرأي: يركب ويُريق دمًا، سواءٌ أطاقَ المشيَ أو لم يُطِقْه.

* * *

٢٥٧٣ - وعن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ سعدَ بن عُبادَةَ استفْتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كانَ على أُمَّهِ، فتُوفِّيَت قبلَ أنْ تَقْضيَه؟ فأفتَاه بأنْ يَقضيَه عنها.

قوله: "استَفتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كانَ على أمِّه"، (استفتى)؛ أي: طلب الفتوى، "فتُوفِّيت"؛ أي: ماتت.

فيه دليلٌ على أنَّ مَن مات وعليه حقٌّ من حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر؛ يجب أداؤها من التركة قبل الوصايا والميراث، كما يجب أداء ديون الآدمي، سواءٌ كان وصَّى بها أو لم يُوصِ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تُقضَى ما لم يُوصِ بها. وقال مالك: لا تُقضَى ما لم يُوصِ بها، فإذا أوصى يُقضَى من الثلث، لكنه يُقدَّم على سائر الوصايا، هذا معنى كلام "شرح السُّنَّة".

* * *

٢٥٧٤ - وعن كعبِ بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: قلتُ يا رسولَ الله: إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أنخلِعَ مِن مالي صدقةً إلى الله وإلى رسولهِ، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسِكْ بعضَ مالِكَ فهو خيرٌ لكَ"، قلتُ: فإني أُمسِكُ سَهْمي الذي بخيبرَ.

قوله: "إنَّ من توبتي أن أنخلعَ من مالي صدقةً"، (من توبتي): خبر (إن)، (أن أنخلعَ): اسمه، و (أن) مع ما بعده في تقدير المصدر، تقديره: من توبتي انخلاعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>