للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام التُّورِبشتي في "شرحه": الصواب أن يُروَى: (أنخلع)، من (الانخلاع)، بدل (أتخلَّعَ) من (التخلُّع)؛ وإنما قال: الانخلاع أصحُّ؛ لأنه مُطاوعٌ، خلعتُه فانخلعَ؛ أي: قَبلَ الخلعَ وانقادَ له، ولا يدلُّ التخلُّعُ على هذا، فلهذا عدل إليه، كأنه قال: ما أنا فيه يقتضي خلعَ مالي صدقة مكفرة، فينخلعُ منه بتَّةً، ولا يدل التخلُّعُ لا على الموجب الخالع المتقدم، ولا على بتِّ الخلع.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٥٧٥ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذرَ في معصيةِ الله، وكفَّارتُه كفارةُ اليمينِ".

قوله: "لا نذرَ في معصيةِ الله، وكفارتُه كفارةُ اليمين": هذا مُستنَدُ أبي حنيفةَ - رحمه الله - كما ذُكر قبلُ.

* * *

٢٥٧٦ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بهِ"، ووقَفه بعضُهم على ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -.

قوله: "مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّه، فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ"؛ يعني: مَن نذر مطلقًا، فقال: للهِ عليَّ! ولم يُسمِّ شيئًا، فعليه كفَّارةُ اليمين، ذكرَه في "شرح السُّنَّة".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>