للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٧ - عن ثابتِ بن الضَّحَّاك: أنه قال: أتَى رَجُلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إني نذرتُ أنْ أنحر إبلاً ببُوانَةَ قال: "أكان فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟ " قالوا: لا، قال: "أَوفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملِكُ ابن آدمَ".

قوله: "نذرتُ أن أنحرَ إبلاً ببُوانةَ"، (بُوانة) بضم الباء: اسم موضع، وقال الشاعر:

أَيَا نَخْلَتَي وَادِي بُوانةَ حَبَّذا ... إذا نامَ حُرَّاسُ النَّخِيلِ جَنَاكُمَا

ذكره في "الصِّحاح".

قال في "شرح السُّنَّة": أسفلَ مكةَ دونَ يَلَمْلَم، يُقال: كان السائلُ كرْدَمَ بن سفيانَ الثقفيَّ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الوفاءَ بنذرٍ لا معصيةَ فيه واجبٌ.

* * *

٢٥٧٨ - وعن عمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدَّه: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله! إني نَذَرتُ أنْ أَضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفَّ؟ قال: "أَوْفي بنذرِكِ"، قالت: إني نذرتُ أنْ أذبَحَ بمكانِ كذا وكذا - بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ، قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِصَنَمٍ؟ " قالت: لا، قال: "أَوْفي بنذرِك".

قولها: "إني نذرتُ أن أضربَ على رأسِكَ بالدُّف، قال: أوفي بنذرك": ضربُ الدُّفَّ ليس من القُربات والطاعات التي وجب على الناذر الوفاءُ بها؛ بل من المباحات، كأكل الأطعمة اللذيذة، ولبس الثياب الناعمة وغير ذلك، لكنه - صلى الله عليه وسلم - أمرَها بالوفاء به نظرًا إلى قصدها الصحيح، الذي هو إظهارُ الفرح والسرور بمَقدمِهِ الشريفِ سالمًا غانمًا ظافرًا على الأعداء، وذلك يُوجِب الفرحَ لأهل

<<  <  ج: ص:  >  >>