والثالث: مَن قتل مَن يَحْرمُ قتله، فيجب عليه القصاص.
والرابع: قطاع الطريق، فيطلبهم الإمام ويحاربهم، فإن لم يقدر على أخذهم وإبعادهم إلا بالقتل فيقتلهم، جاز وإن لم يقتلوا أحدًا ولم يأخذوا المال، أما إذا أخذهم فانظر فإن كانوا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا قُطعتْ من كلِّ واحدٍ اليد اليمنى والرجلُ اليسرى، وإن أخذوا المال وقتلوا أحدًا قُتلوا وصُلِّبوا، وإن قتلوا أحدًا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يصلَّبوا، وإن لم يأخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا عزِّروا، وكذلك مَن قصد أحدًا أن يأخذ ماله أو ليقتله أو ليمد اليد على زوجته وعوراته، جاز له أن يدفعه وليبدأ في الدفع بالأسهل، فإن لم يُدفع إلا بالقتل فقتله لا شيء عليه.