قال في "شرح السُّنَّة": وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ طرَفَ الحرِّ لا يُقطَع بطرَف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديثَ محمولٌ على الزَّجر والرَّدع، أو هو منسوخٌ.
قال في "شرح السُّنَّة": "جدَعَ" الأنفَ واليدَ والأذنَ: قطعَها، خَصيتُ الفحلَ خِصاءً و"أَخصيتُه": سَلَلتُ خُصيَيه، ذكره في "الصِّحاح".
* * *
٢٦٠٩/ م - عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن قتَلَ متعمِّدًا دفع إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاءوا قَتَلُوا، وإنْ شاؤوا أخذُوا الدِّيَةَ وهي: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا عليهِ فهو لهم".
قوله:"أربعون خَلِفة"، (الخَلِفة): الحامل.
* * *
٢٦١٠ - عن عليًّ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤُهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أَدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، وهُم يَدٌ على مَنْ سِواهم، ألا لا يُقتَلُ مُسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه".
قوله:"المسلمون تتكافأ دماؤهم"، قال في "شرح السُّنَّة": يريد أنَّ دماءَ المسلمين متساويةٌ في القِصاص؛ يُقاد الشريفُ منهم بالوضيع، والكبيرُ بالصغير، والعالِمُ بالجاهل، والرجلُ بالمرأة، وإذا كان المقتولُ شريفًا أو عالمًا، والقاتلُ وضيعًا جاهلًا لا يُقتَل به غيرُ قاتله، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية؛ كانوا لا يرضَون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عِدَّةَ من قبيلة القاتل.