للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحَمَلَ أحدُهما على أخيهِ بالسِّلاحِ فهُما في جُرُفِ جَهنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحدُهما صاحِبَهُ دَخلاها جميعًا".

قوله: "إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما في جرت جهنم(المسلمان): فاعلُ فعلٍ مقدَّر، و (حمل) مفسرٌ لذلك المقدَّر، تقديره: وإذا حمل المسلمان حمل، (الجُرْفُ والجُرُفُ) مثل (عُسْرٌ وعُسُرٌ) ما تجري فيه السيول وأكلته من الأرض، والجمع: جِرَفَة، كـ (جُحْر وجِحَرَة).

يعني: إذا حمل مسلمٌ على أخيه المسلم السلاح فهما قريبان من الهلاك، فكأنهما أوقفا في حرف جهنم.

ومعلوم أن من وقف على حرف الوادي فهو متعرض للسقوط فيه في الشاهد فكذا في الغائب.

قوله: "فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا": الفاء في (فإذا) جواب شرط مقدر؛ يعني: إذا ثبت ذلك، فإذا قتل أحد المسلمين صاحبه يدخلان جميعًا في جهنم؛ أما دخول القاتل في النار فظاهر، وأما دخول المقتول فلشغفه على قتل صاحبه واهتمامه بذلك، كما أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل في الحديث الذي بعده.

* * *

٢٦٦٥ - عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: قَدِمَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نفرٌ من عُكْلٍ فأَسْلَمُوا، فاجتَوَوْا المدينةَ فأَمَرهم أنْ يأتُوا إبلَ الصَّدقةِ فيشربُوا مِن أَبوالِها وأَلبانِها، فَفَعلوا فصَحُّوا، فارتَدُّوا وقتلُوا رُعاتَها واستاقُوا الإبلَ، فبَعثَ في آثارِهم فأُتيَ بهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>