بالرعاة قصاصًا بمثل صنيعهم، وهذا كان قبل النهي عن المُثْلة، فالآن لا تجوز المُثْلة بحال.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٢٦٦٧ - عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كُنَّا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ فانطلقَ لحاجتِهِ، فرأينا حُمَّرَةً معها فَرخانِ فأَخذنا فرخَيْها، فجاءتْ الحُمَّرةُ فجعلَتْ تُفَرِّشُ، فجاءَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:"مَنْ فَجَّعَ هذه بولدِها؟ رُدُّوا ولدَها إليها"، ورَأَى قريةَ نملٍ قد حرَّقناها قال:"مَن حرَّقَ هذه؟ " فقلنا: نحن، قال:"إنَّه لا ينبغي أنْ يُعذِّبَ بالنَّارِ، إلا رَبُّ النَّارِ".
قوله:"فانطلق لحاجته"؛ أي: ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قضاء حاجته الإنسانية.
قوله:"فرأينا حُمَّرَة معها فرخان"، (الحُمَّرَة): ضرب من الطير كالعصفور، و (الفرخ): ولد الطير.