للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحرية، والإصابة في نكاح صحيح، (الرجم): الرمي بالحجارة.

يعني: مَنْ زنى بعد ما حصل له الإحصان، فهو يرمى بحجارة معتدلة حتى يموت.

قوله: "خرج محاربًا لله ورسوله"؛ يعني به: قاطع الطريق، فقاطع الطريق إذا أخذ المال وقتل صاحبه، يقتل قتلاً واجبًا، لا كالقصاص الذي يَرِدُ فيه العفو، والفتوى أنه يُقتل ثم يُصلب ويترك ثلاثة أيام نَكَالاً وعبرة، فإذا قتل شخصًا ولم يأخذْ مالَه، يُقتل ولا يصلب، وإذا لم يصدر منه إلا تخويفُ الرفقة وسدُّ الطريق، يستحق التعزير بالحبس وغيره.

* * *

٢٦٧٠ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُرَوِّعَ مسلمًا".

قوله: "لا يحل لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا"، (الترويع): التخويف.

* * *

٢٦٧١ - عن أبي الدَّرداءِ - رضي الله عنه -، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أخذَ أرضًا بجِزْيَتِها فقد استقالَ هِجْرَتَه، ومَن نَزَعَ صَغارَ كافرٍ مِن عُنُقِهِ فجعلَه في عُنُقِه فقد ولَّى الإسلامَ ظهرَهُ".

قوله: "من أخذ أرضًا بجزيتها فقد استقال هجرته"، (الجِزية): ما يُؤخذ من أهل الذمة، (جِزًى) جمع، قال الخطابي: معنى (الجزية) ها هنا: الخراج.

ودلالة الحديث: أن المسلم إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر؛ فإنَّ الخَراج لا يسقط عنه، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي إلا أنهم لم يَرَوا فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>