أخرجت من حَبٍّ عشرًا، أو قالوا: لا يجتمع الخراج مع العشر.
وقال عامة أهل العلم: العشر عليه واجب فيما أخرجته الأرض من الحَب إذا بلغ خمسة أوسق.
و (الخراج) عند الشافعي على وجهين: أحدهما: جزية، والآخر: بمعنى الكراء والأجرة، فإذا فتحت الأرض صُلحًا على أن أرضها لأهلها، فما وضع عليها من خَراج فمجراه مجرى الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم، فمن أسلم منهم يسقط ما عليه من الخراج كما يسقط ما على رقبته من الجزية، ولزمه العشر فيما أخرجت أرضه.
وإن كان الفتح إنما وقع على أن الأرض لنا ويؤدون في كل سنة منها شيئًا، فالأرض للمسلمين وما يؤخذ منهم عنها فهو أجرة الأرض، فسواء من أسلم منهم أو أقام على كفره.
فعليه إذا ما اشترط عليه، ومن باع منهم شيئًا من تلك الأرضين فبيعه باطل؛ لأنه باع ما لا يملك، وهذا سبيل أرض السواد عنده - أي: عند الشافعي - هذا كله منقول من "المعالم"
وإنما قال - صلى الله عليه وسلم -: "استقال هجرته" لأنه حطَّ منصبه بوضعه على نفسه صَغَار أهل الذمة باشترائه أرضًا خراجية، فيطالب بالخَراج كما يطالب أهل الذمة، وسياق الحديث يدل على هذا التعليل وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن نزع صَغَار كافر من عنقه فجعله في عنقه، فقد ولَّى الإسلام ظهره"، (نزع): إذا جذب وجر، (الصَغار) بفتح الصاد: الذُّل، (ولَّى) أصله من (وَلِيَ): إذا قرب.
يعني: مَنْ تحمل ذل كافر وجعله في عنقه فقد جعل الإسلام في جانب ظهره.