"فلهم ما للمهاجرين"؛ أي: فإن انتقلوا من دارهم إلى دار المسلمين فأخبرهم أن حكمهم حكم المهاجرين من حصول الثواب واستحقاق الفيء، وذلك الاستحقاق كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق على المهاجرين مما أتاه الله من الفيء، ولم يُعْطِ من الفيء شيئًا لأعراب المسلمين.
"وعليهم ما على المهاجرين"؛ يعني: يجب عليهم الخروجُ إلى الجهاد إذا أمرهم الإمام، سواءٌ كان بإزاء العدو مَن به الكفايةُ أو لم يكن، بخلافِ غير المهاجرين فإنه لم يجب عليهم الخروج إلى الجهاد إذا كان بإزاء العدوَّ مَن به الكفايةُ، هكذا قال الخطابي.
"منها"؛ أي: من دار الكفار.
"فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين"، (الأعراب): أهل البادية؛ يعني: فإن لم ينتقلوا إلى دار المسلمين فلن يكون حكمُهم حكمَ المهاجرين، بل حكمُهم حكمُ المسلمين الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار الكفار.
"يجري عليهم حكم الله" من وجوب الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الأحكام، ويجري عليهم القصاصُ أو الدية والكفارة إذا قتلوا أحدًا، وليس لهم من الفيء والغنيمة شيءٌ وإذا لم يجاهدوا، بخلافِ المهاجرين، فإنَّ رسول الله ينفق عليهم من الفيء وإن لم يجاهدوا.
"فإن هم أبوا"؛ يعني: فإن لم يقبلوا الإِسلام.
"فسلهم الجزية" اعلم أن الجزية عند الشافعي لا تؤخذ إلَّا من المجوس وأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى عربًا كانوا أو عجمًا.
وقال مالك: تؤخذ من جميع الكفار إلا من المرتدِّ ومشركي قريش.
وقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومن الوثني إذا كان من العجم.