للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "يستخفُّون"؛ أي: يطلبون الخفَّة في الفرار.

"إلا جعلت عليه آرامًا"؛ يعني: وضعت عليه حجرًا ليَعلم مَن يجيء خلفي أن أحدًا أخذ هذا من الكفار ليأت بعدي لإعانتي، (الآرام): جمع أَرِم، وهو العلامة من الحجر.

"الرجالة" بتشديد الجيم: جمع راجل، وهو خلاف الفارس.

قوله: "أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهمين: سهمَ الفارس وسهم الراجل": فإن قيل: أخذ هذه الأمتعة سلمة من أولئك الكفار فينبغي أن تكون جميعًا له، فلمَ قسمها رسول الله بين أصحابه؟

قلنا: مَن حضر الحرب قبل انقضائها على قصد الحرب هو شريكٌ الغنيمة قاتَلَ أو لم يقاتل، وسلمة بعدُ مشغول في الحرب؛ لأنه يمشي خلف أولئك الكفار ولم يقتلهم، ورسول الله وأصحابه لحقوا قبل فراغ سلمة من الحرب، فلهذا قسم رسول الله تلك الأمتعة بين مَن حضر تلك الوقعة من أصحابه، وحقُّ سلمة من تلك الغنيمة سهم راجل لأنه كان راجلًا، ولكن أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم فارس مع سهم راجل؛ لأن معظم أخذ تلك الغنيمة كان بسبب سلمة، ويجوز للإمام أن يعطي مَن فيه كثرة السعي في الجهاد شيئًا زائدًا على نصيبه لترغيب الناس في الحرب.

ومذهب الشافعي ومالك وأحمد استحقاقُ الغنيمة مَن حضر الحرب قبل انقضائها، وليس لمن حضر بعد انقضائها.

وقال أبو حنيفة: مَن حضر الحرب على قصد المدد بعد انقضاء الحرب يستحق الغنيمة أيضًا.

قوله: "أردفني"؛ أي: أركبني خلفه "على العضباء" وهي ناقةٌ معروفة لرسول الله، سميت عضباء؛ لأن أذنها قد غُضبت؛ أي: قطعت.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>