للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٨ - عن ابن عمرَ قال: نَفَّلَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نفلًا سِوى نصيبنا مِن الخُمُسِ فأصابني شارِفٌ، والشارِفُ المُسِنُّ الكبيرُ.

قوله: "نفلنا"؛ أي: أعطانا "نفلًا" وهي الزيادة، يعني: أعطانا سهامنا من الغنيمة، وزاد على سهامنا شيئًا من نصيب بيت المال؛ يعني: يجوز للإمام أن يعطي أحدًا شيئًا زائدًا على سهمه إذا رأى فيه المصلحة.

* * *

٣٠٤٠ - وعن ابن عمرَ قال: ذهبتْ فرسٌ لهُ فأخذَها العَدُوُّ، فظهرَ عليهمُ المسلمونَ فرُدَّ عليهِ في زمنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَبَقَ عبدٌ لهُ فلَحِقَ بالرُّومِ، فظهرَ عليهمُ المسلمونَ فردَّهُ عليهِ خالدُ بن الوليدِ بعدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "ذهبت فرس له"؛ أي: نفرت وذهبت إلى ديار الكفار، "فظهر"؛ أي: غلب المسلمون على تلك الديار وأغاروا عليهم، وكانت تلك الفرس فيما أغاروا عليه من أموالهم، فردُّوها إلى ابن عمر، فذهب الشافعي أن الكفار إذا أخذوا مال مسلم قهرًا ثم غلب عليهم المسلمون وأخذوا ذلك المال، وجب عليهم ردُّه إلى صاحبه سواءٌ كان قبل القسمة أو بعدها.

وفي مذهب مالك وأبي حنيفة: إن وجد ذلك المال قبل القسمة وَجَبَ ردُّه إلى صاحبه، وإن وجد بعد القسمة فصاحبه أحقُّ بقيمته.

وأما العبد الآبق إلى دار الكفار، فإذا أخذه المسلمون وجب ردُّه إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها عندهم جميعًا.

* * *

٣٠٤١ - عن جُبَيْرِ بن مُطعِمٍ قال: مشيتُ أنا وعثمانُ بن عفَّانَ إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>