للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢٢ - عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَينُ حَقٌّ"، ونَهَى عن الوَشْمِ.

قوله: "العينُ حقٌّ، ونهى عن الوَشْمِ"؛ يعني: ذكرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أشياءَ كثيرةً في حديثٍ، منها قوله: العينُ حقٌّ، والوَشْمُ مَنهيٌّ، بهذه العبارة أو بعبارة أخرى بهذا المعنى، ومعنى قوله: (العينُ حقٌّ): أن تأثيرَ العين في الأشياء صدقٌ، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام؛ لأن الصحابةَ اختلفوا في تأثيرها؛ فقال بعضهم: العينُ مؤثِّرةٌ، وقال بعضهم: لا تؤثَّر العينُ، فبيَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن العينَ مؤثِّرةٌ، ويأتي شرحه في (كتاب الطب والرُّقَى).

* * *

٣٤٢٣ - وقال ابن عمرَ: لقد رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُلَبدًا.

قوله: "لقد رأيت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مُلبدًا".

التلبيد: إلصاق شَعر الرأس بعضها من بعض، بأن يجعل فيه صمغًا ليدفعَ القَمْلَ، ولئلا يتفرَّق الشَّعرُ، وهذا يُصنعَ في الإحرام، وأراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب: بيان جواز التلبيد في غير الإحرام أيضًا.

* * *

٣٤٢٤ - عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يتزعفرَ الرَّجلُ.

قوله: "نهى النبيُّ أن يتَزَعْفَرَ الرجلُ"؛ يعني: أن يستعملَ الرجلُ الزعفرانَ في ثوبه وبدنه، وعلةُ النهي: أن استعمالَ الزعفران عادةُ النساء، فلا يليق بالرجال تشبيهُ أنفسهم بالنساء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>