للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "وإسبال إزاره"؛ أي: وإطالة ذَيله.

"فأخذ شفرةً"؛ أي: سكِّينًا.

* * *

٣٤٥٢ - عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: كانت لي ذُؤابَةٌ فقالَت لي أمِّي: لا أَجُزُّهَا، كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يمدُّها ويأخذُها.

قوله: "لي ذُؤابة"؛ أي: شَعر.

"لا أجزُّها"؛ أي: لا أقطعها.

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمدُّها ويأخذها"؛ أي: يلعب بها؛ يعني: قد وصلَتْ إليها بركةُ يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا أقطعها؛ كيلا تزولَ تلك البركة.

* * *

٣٤٥٣ - عن عبدِ الله بن جَعْفَرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمهلَ آلَ جعفرٍ ثلاثًا، ثم أَتاهم فقالَ: "لا تَبْكُوا على أخي بعدَ اليوم"، ثم قال: "ادْعُوا لي بني أخي"، فجيءَ بنا كأننا أفرُخٌ، فقال: "ادْعُوا لي الحلاقَ"، فأمَرَهُ فحلقَ رؤوسَنَا.

قوله: "أمهلَ آلَ جعفر ثلاثًا"؛ يعني: فلمَّا قُتِلَ جعفرُ بن أبي طالب - رضي الله عنه - تركَ رسولُ الله آلَ جعفر يبكون عليه ثلاثةَ أيامٍ، هذا يدل على أن البكاءَ على الميت من غير ندبٍ ونياحةٍ جائزٌ ثلاثةَ أيامٍ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال بعد ثلاثة أيام: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ولم يقل قبل مضي ثلاثة أيام: لا تبكوا.

"كأنَّا أَفْرُخٌ".

(الأَفْرُخ) جمع: فرخ، وهو ولد الطير؛ أي: كنَّا صغارًا، وهذا الحديث يدل على جواز حلق شَعر الرأس.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>