للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "حيث عُرِجَ به"؛ أي: حين عُرِجَ به إلى السماء ليلةَ المعراج.

"على ملأ"؛ أي: جماعة.

"عليك بالحِجَامة"؛ أي: الزَمِ الحجامةَ.

* * *

٣٤٦٤ - عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى الرِّجالَ والنَّساءَ عن دخولِ الحَمَّاماتِ، ثم رخَّصَ للرِّجالِ أنْ يدخلُوا بالميازرِ.

قولها: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجالَ والنساءَ عن دخول الحمَّامات، ثم رخَّص للرجال أن يدخلوها بالمَيَازر".

(الميازر) جمع: مِئزر، وهو الإزار، وانما لم يرخَّص للنساء في دخول الحمَّام؛ لأن النساءَ جميعُ أعضائهن عورةٌ، وكشفُ العورة غيرُ جائزٍ إلا عند الضرورة، كغُسل الجنابة وقضاء الحاجة، ولا ضرورةَ لهن في دخول الحمَّام؛ لأن الغُسلَ ممكنٌ في بيتها.

ألا ترى أن صلاةَ المرأة في بيتها أفضلُ من صلاتها في المسجد، بخلاف الرجال، فإذا اقتضت حاجةُ النساء إلى دخول الحمَّام، مثل: أن تكون مريضةً؛ تدخل الحمَّام للتداوي، أو يكون قد انقطع نفاسها؛ تدخل الحمَّام للتنظيف، أو تكون قد انقطع حيضُها، أو تكون جنبًا، والبردُ شديدُ، ولا تَقدِر أن تُسخَّنَ الماءَ، فتخاف استعمالَ الماء البارد ضررًا؛ ففي هذه الأعذار جازَ لهن دخول الحمَّام.

ولا يجوز للرجال دخول الحمَّام ودخول الماء بغير إزارٍ ساترٍ ما بين سُرَّته ورُكبته.

يُحكَى عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه قال: كنتُ يومًا مع جماعةٍ يتجرَّدون ويدخلون الماء، فاستعملتُ خبرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان يؤمن بالله واليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>