للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُعْتَمِرِ، وصلاةٌ على إثر صلاةٍ لا لَغْوَ بينَهُما كِتابٌ في عِلِّيّين".

قوله: "مكتوبة أي: مفروضة.

قيَّد الحاج بالمحرم؛ لأن الحجَّ في اللغة: هو القصد، والجمعةُ حجُّ المساكين، فلو قال مطلقًا: كأجر الحاج، يظنه ظانٌّ أن معناه: كأجر الحاج الذي يقصد صلاة الجمعة.

ويحتمل أن يكون معناه: كأجر الحاجِّ بعد الإحرام، لا قبل الإحرام.

قوله: "كأجر الحاج المحرم": معلوم أن أجرَ المصلي لا يبلغ أجرَ الحاج المحرم، بل أجرُ الحاجَّ أكثر، ولكن لا يلزم مساواة بين المشبَّه والمشبَّه به في جميع الأشياء، بل إذا حصل المشابهة بينهما بشيء، صحَّ التشبيه.

يعني: كما أن الحاجَّ من أول خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته يكتب له بكل خطوة أجرٌ، فكذلك المصلي، إذا توضَّأ، وخرج إلى الصلاة إلى أن يرجع إلى بيته، يكتب له بكلِّ خطوة أجرٌ، ولكن بين أجر المصلي وأجر الحاج تفاوتٌ.

"إلى تسبيح الضحى أي: إلى صلاة الضحى "لا يُنصِبُهُ": لا يزعجه ولا يخرجه شغلٌ غير الصلاة؛ يعني: ينبغي أن يكون خروجه للصلاة وحدها.

(الإثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء وبفتحهما واحدٌ.

"على إثر الصلاة أي: عقيب الصلاة.

"كتابٌ في علِّيين أي: عملٌ مكتوب في عليين، واختلف في عليين، الأصح: أنه موضع تكتبُ فيه أعمالُ الصالحين.

* * *

٥١٥ - وقال: "إذا مَرَرْتُمْ برياضِ الجنَّةِ فارتَعوا قيلَ: يَا رسولَ الله! وما رياضُ الجنَّة؟ قال: "المساجِدُ", قيل: وما الرَّتْعُ يَا رسولَ الله؟ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>