٦٧٣ - قالت أمُّ سَلَمَةَ: إنَّ النِّساءَ في عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتوبَةِ قُمْنَ، وثَبَتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ومَنْ صلَّى مِنَ الرِجالِ ما شاءَ الله، فإذا قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ الرِّجالُ.
قولها:"وثَبَتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، إنما ثبتَ ولم يقم لتنصرفَ النساء؛ كي لا يختلطَ الرجالُ بالنساء، وكي لا يَرَوهنَّ.
* * *
٦٧٤ - وقال جابرُ بن سَمُرَةَ: كانَ - يعني رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقومُ من مُصَلَاّهُ الذي يُصلِّي فيه الصُّبحَ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ، وكانوا يتحدَّثون، فيأْخذونَ في أمْرِ الجاهِلِيَّةِ، فيَضْحَكونَ، ويتَبَسَّم.
قوله:"فيأخذون في أمر الجاهلية"؛ أي: يتحدثون بما جَرَى عليهم قبلَ الإسلام من الحالات.
قوله:"ويتبسَّم"؛ يعني: يتبسَّم رسولُ الله عليه السلام، وهذا دليل على أن استماعَ كلامٍ مباحٍ جائزٌ.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٦٧٥ - عن مُعاذ بن جبَل - رضي الله عنه - أنه قال: أخذ بيدي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: