للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وقال أبو سعيد الخدري: نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن صوم يوم الفطر والنحر": اتفقوا على حرمة صوم يوم العيد، ولو نذره لا ينعقد عند الأكثر، وقال أصحاب الرأي: ينعقد، وعليه صوم يوم آخر.

* * *

١٤٦٣ - وقال: "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ، والأَضْحى".

"وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا صومَ في يومين: الفطرِ والأضحىِ".

* * *

١٤٦٤ - وقال: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ، وشُرْبٍ، وذِكْرٍ لله".

"عن نُبيشَةَ الهُذليِّ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أيام التشريق أيامُ أكل وشرب": اتفقوا على حرمة صومها، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

والتشريق لغة: جعل اللحم قديداً، والفقراءُ يقدِّدون ما يُعطَون من لحوم الأضاحي في هذه الأيام، فسميت بها، وإنما حرم صوم يومي العيد وأيام التشريق؛ لأن الناس أضياف الله فيها.

"وذكر الله"؛ أي: أيام ذكر الله، حتى لا ينسى العبدُ فيها حقَّ الله، ويستغرق في حظوظ نفسه، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣].

* * *

١٤٦٥ - وقال: "لا يصُومُ أَحَدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ، أو يصُومَ بعدَهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>