"فقال": له النبي عليه الصلاة والسلام: "إلا الأذخر": استثناه - عليه الصلاة والسلام - عن التحريم لحاجتهم.
* * *
١٩٨٠ - وفي روايةٍ:"لا تُعْضَدُ شَجَرتُها، ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَها إلَاّ مُنْشِد".
"وفي رواية: لا يعضد شجرتها، ولا يَلتقِطُ ساقِطها"؛ أي لقطتها.
"إلا مُنشِد"؛ أي: مُعرف، يقال: نشدت الضالة: إذا طلبتها مع رفع الصوت.
* * *
١٩٨١ - وعن جَابرٍ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ".
"عن جابر أنه قال: سمعت النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح": أراد به: ما حمل لأجل المحاربة مع المسلمين، أما حمله للبيع والشراء والمحاربة مع الكفار، فيجوز.
* * *
١٩٨٢ - عن أنَسٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْح وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فلمَّا نزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّق بأسْتَارِ الكَعْبةِ، فقال:"اقْتُلْهُ".