للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الحرمة: الحق؛ أي: بالحق المانع من تحليله.

"إلى يوم القيامة، وإنه لن يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي": عطف على (لن يحل)؛ أي: لم يحل لي القتال فيه.

"إلا ساعة من نهار": أراد بها ساعة الفتح قيل: أبيحت له فيها إراقة الدماء فقط؛ لأنها هي المحتاجة إليها للفتح، وهذا يدل على أن مكة فُتِحت عنوةً لا صلحًا، وبه قلنا، ومن قال: فتحت صلحًا، تأوله على إباحة دخوله - عليه الصلاة والسلام - مكة من غير إحرام، وعلى هذا الشافعي ومالك وأحمد، فعلى ما قلنا لا يجوز بيع دور مكة ولا إجارتها؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أوقفها بعد الفتح، وعلى ما قالوا يجوز؛ لأنها مملوكة لأصحابها.

"فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه"؛ أي: لا يقطع شجره، وذكرُ الشوك دالٌّ على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى، وأراد به: ما لا يؤذي منه، فأما الشوكة المؤذي كالعوسج لا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله، وهذا النفي بمعنى النهي.

"ولا ينفر صيده"؛ أي لا يتعرض له بالاصطياد.

"ولا يلتقط لقطته إلا مَنْ عرفها": معنى التعريف: التشهير وطلب صاحبها، فإنه يجوز له الأخذ للحفظ والتعريف حولًا كاملًا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وإنما أورده هاهنا مع أن الحكم في لقطة الحل كذلك؛ لدفع وهم من يتوهم أن لقطة الحرم لا يملك أصلًا، كما هو أظهر قولي الشافعي.

"ولا يُختلَى خلاه": بالقصر؛ أي: لا يقطع حشيشه الرطب، وهذا يدل على جواز قطع اليابس من النبات للدواب، وهو أظهر الوجهي أصحابنا.

"فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخرَ": وهو حشيشة طيبة الرائحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>