للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إلا لعَلْفٍ": بسكون اللام مصدر: علف علفًا، وبالفتح: اسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها، وفي جواز خبطها للعلف دليلٌ على أنه ليس حرمتها كحرمة مكة؛ إذ لا يجوز خبطها بحال.

* * *

١٩٩٥ - ورُوي أن سعدًا وَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أو يَخْبطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَجَاءَهُ أَهْلُ العَبدِ، فَكَلَّمُوهُ أنْ يَرُدَّ ما أَخَذَ مِنْ غُلامِهِم، فقال: مَعَاذَ الله أنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

"ورُويَ: أن سعدًا وجد عبدًا يقطع شجرًا، أو يخبطه، فسلبه"؛ أي: نزع ثيابه.

"فجاءه أهل العبد، فكلموه أن يردَّ"؛ أي: في أن يرد، أو بأن يرد "ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفَّلنيه رسولُ الله"؛ أي: أعطانيه نَفَلًا بفتح الفاء؛ أي: غنيمة؛ لأمره - عليه الصلاة والسلام - بسلب ثياب من قطع شجرًا أو قتل صيدًا في حرم المدينة، وقد نُسِخَ هذا.

* * *

١٩٩٦ - وقالت عائشة رضي الله عنها: لَمَّا قَدِمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وُعِكَ أبو بَكْرٍ وبلالٌ، فجِئْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبَرْتُهُ، فقال: "اللهمَّ حَببْ إِلَيْنَا المَدينَةَ كَحُبنَا مَكَّةَ أوْ أَشَدَّ، وَصحِّحْها لَنَا، وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وانْقُلْ حُمَّاهَا، فاجْعَلْها بالجُحْفَةِ".

"وقالت عائشة: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وُعِكَ أبو بكر - رضي الله عنه - وبلال"؛ أي: أخذتهما الحمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>