للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعَنْ بَيْعِ الماءَ والأرضِ لِتُحْرَثَ.

"وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع ضراب الجَمل" بكسر الضاد: نزوان الفحل على الأنثى.

"وعن بيع الماء والأرض لتُحرث" وهو أنْ يُعطي الرجلُ أرضَه والماء التي لتلك الأرضِ أحدًا ليكونَ منه الأرضُ والماء ومن الآخر البَذْر والحِراثة؛ ليأخذَ صاحبُ الأرضِ بعد الحاصل من الحُبوب وهو المُخَابرة.

* * *

٢٠٩١ - وقال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع فَضْلِ الماء.

"وعنه: أنه قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فَضْلِ الماء"، والمراد بيعُه ممن أرادَ أن يَشْربَ أو يسقي دابَته، فأمَّا مَنْ أرادَ أن يَسْقِيَ زَرعًا فله البيعُ منه.

* * *

٢٠٩٢ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءَ ليُباعَ بهِ الكَلأ".

"وعن أبي هريرة: قال رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يُباع فَضْلُ الماءَ ليُباع به الكَلأ" بالقصر والهمزة.

قال الخطابي: تأويله: أن رجلًا إذا حفر بئرًا في مَوات فيملكها بالإحياء فإذا جاء قوم لينزلوا في ذلك الموات ويرعوا نباتَها وليس هناك ماء إلا تلك البئر، فلا يجوز له أن يمنع أولئك القوم من شرب ذلك الماء؛ لأنه لو منعهم منه لا يُمكنهم رعيُ ذلك المَوات، فكأنَّه منعهم عنه، وذا لا يجوز، ولا يجوز له أخذُ الثمن من ذلك الماء؛ أي: لا يباع فضلُه ليصيرَ به كالبائع للكَلأ؛ لأن الواردَ

<<  <  ج: ص:  >  >>