للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حولَ ماءِ أحدٍ للرَّعي إذا منعه عن الورود إلا بعِوَضٍ اضطرَّ إلى شرائه، فيصيرُ كَمَن اشترى الكَلأ لأجل الماء.

وقيل: معناه: لا يُباع فضلُ الماء فيكون القصدُ في بيعه وعدم بذله مجانًا بيع الكَلأ الحاصل به، قيل: هذا النهي للتحريم، وقيل: حَمْلُه على الكراهية أولى.

* * *

٢٠٩٣ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فنالَتْ أصابعُهُ بلَلًا، فقالَ: "ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ "، قال: أصابَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ الله، قال: "أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعامِ حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غشَّ فليسَ مِنِّي".

"وعنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مَرَّ على صبْرة طعامٍ فأدخلَ يدَه فيها، فنالت أصابعُه بَلَلًا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء"؛ أي: المطر "يا رسول الله، قال: أفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراه الناسُ، مَنْ غش (١) "، الغِشُّ: سَترُ حالٍ على أحد كفعل هذا الرجل.

"فليس مني (٢) "؛ أي: ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو: ليس هو على سنَّتنا وطريقتنا في مُناصحة الإخوان.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٠٩٤ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الثُّنْيا إلَاّ أنْ يُعلَمَ.


(١) في "غ": "غشنا".
(٢) في "غ": "منا".

<<  <  ج: ص:  >  >>