للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العمرى ميراث لأهلها" يدل على أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة جميعاً.

* * *

٢٢٢٤ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبهِ، فإنها للذي أُعطِيَها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ".

"وعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"؛ أي: صارت ملكاً للمدفوع إليه فيكون بعد موته لورثته كسائر أملاكه، ولا يرجع إلى الدافع، كما لا يجوز الرجوع في الموهوب، وإليه ذهب الأكثرون سواء ذكر العقب أو لم يذكر.

* * *

٢٢٢٥ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: "إنَّما العُمرَى التي أجازَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يقولَ: هي لك ولعَقبكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ؛ فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبها".

"وعن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت (١)، فإنها ترجع إلى صاحبها" بعد وفاة المعمر له، ولا يورث منه، فيكون تمليكاً للمنفعة مدةَ عمره دون الرقبة، وإليه ذهب مالك.


(١) في "غ" زيادة: "أي مدة حياتك ولم يقل ولعقبك".

<<  <  ج: ص:  >  >>