للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأةِ في الثوبِ الواحدِ".

"وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل أي: لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر "في ثوب واحد أي: في المَضْجِع، فإنه إذ ذاك لا يؤمن هَيجان شهوتهما، فيخاف من ظهور فاحشة بينهما.

"ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" خوفًا من الفتنة بمسح فرج أحدهما إلى الأخرى.

* * *

٢٣٠١ - وقال: "ألا لا يَبيتَن رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيبٍ إلا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ".

"وعن جابر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا لا يبيتن رجل أي: في بيت واحد "عند امرأة ثيب" المراد من البيتوتة: الاختلاء بها ليلًا كان أو نهارًا، "إلا أن يكون ناكحًا أو ذا رحم محرم" خَصَّ الثيب لأن البكر مَصُونة في العادة.

* * *

٢٣٠٢ - وقال: "إيَّاكم والدُّخولَ على النساء فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! أرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحَموُ الموتُ".

"وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل، من الأنصار "يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ "؛ أي: أخبرني عن دخول الحمو عليهن، بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم وبالهمزة واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>