للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحماء، وهم أقارب الزوج، قيل المراد به: غير أب الزوج وابنه؛ لأنهما من المحارم.

"فقال: الحمو الموت"؛ يعني: مثل الموت فليُحْذر عنه كما يحذر عن الموت، أو معناه: خلوة المرأة مع الحمو قد يؤدي إلى زناها على وجه الإحصان، فيؤدي إلى الموت بالرجم.

* * *

٢٣٠٣ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -: أن أمَّ سلمةَ رضي الله عنها استأذَنَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في الحِجامَةِ، فأمرَ أبا طَيبةَ أن يَحْجمها، قال: حسِبتُ أنه كان أخاها من الرَّضاعةِ، أو غلامًا لم يحتلم.

"وعن جابر - رضي الله عنه -: أن أم سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال"؛ أي: جابر: "حسبت أنه"؛ أي: أبا طيبة "كان أخاها"؛ أي: أخا أم سلمة من الرضاعة، "أو غلامًا لم يحتلم" وإلا لم يجوز عليه الصلاة والسلام النظر منه إليها، وهذا يدل على أن الحاجة إلى الحجامة لم تكن ضرورية، وإلا يجوز للأجنبي أن يحجمها وينظر إلى جميع بدنها للعلاج.

* * *

٢٣٠٤ - عن جريرِ بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفُجْأَةِ، فأمرني أن أصرِفَ بصَري.

"عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجاءة"؛ أي: البغتة "فأمرني أن أصرف بصري"؛ أي: لا أنظر مرة ثانية؛ لأن الأولى إذا لم تكن باختياره معفوًا عنها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>