للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحظى أي: أقرب منزلة "عنده مني" قيل: إنما قالت هذا ردًا على أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا يرون تيمنًا في التزوج والعرس في أشهر الحج، وقيل: لأنها سمعت بعض الناس يتطيَّرون ببناء الرجل على أهله في شوال فحَكَت ما حكت إنكارًا لذلك وإزاحة للوهم.

* * *

٢٣٣٣ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ".

"وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" وهذا عند الأكثر خاص في شرط المسمى في الذمة مالًا أو عينًا لأنه الشرط الذي تستحل به الفروج، وقيل: هو عام في الحقوق التي يقتضيها العقد من المهر والنفقة والكسوة وحُسن العشرة.

* * *

٢٣٣٤ - وقال: "لا يخطُبْ الرَّجلُ على خِطْبةِ أخيهِ حتى ينكِحَ أو يترُكَ".

"عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه" وهي بكسر الخاء: طلب المرأة للتزوج "حتى ينكح أي: الخاطب الأول تلك المخطوبة، "أو يترك" فيخطبها، قيل: هذا إذا تراضيا على صَداق معلوم ولم يبق إلا العقد، وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز خطبتها، ثم لو خطب على خطبة أخيه يكون عاصيًا ويصح نكاحه ولا يفسخ، وقال بعض المالكية: يفسخ.

* * *

٢٣٣٥ - وقال: "لا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتَستفرغَ صَحفتَها ولتَنكِحَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>