للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها".

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسأل المرأة طلاق أختها" أراد في كونها من بنات آدم، المراد ضرتها.

"لتستفرغ صحفتها أي: قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك المرأةُ قصعةَ أختِها خاليةً عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها.

"ولتنكح" بالنصب عطف على قوله: (لتستفرغ)؛ أي: لتنكح زوجها منفردة به عن أختها؛ أي: ضرتها، "فإن لها ما قدر لها" من النفقة وغيرها سواء كانت منفردة أو مع أخرى، ويجوز أن يكون النهي في غير صورة الضرة، فالمعنى: لا تسأل غير المنكوحة طلاق أختها من زوجها لينكحها وتستبدَّ هي بما كانت تحظى به أختُها من زوجها.

* * *

٢٣٣٦ - عن ابن عمرَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغارِ.

والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليسَ بينَهما صَداقٌ.

"عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" قال المصنف: "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق".

* * *

٢٣٣٧ - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا شِغارَ في الإسلامِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>