"وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا شغار في الإسلام" تقدم البيان فيه في حِسَان (باب الغصب).
* * *
٢٣٣٨ - وعن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مُتْعَةِ النِّساء يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ.
"عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر" وصورة ذلك: أن ينكح الرجل امرأة إلى مُدَّة معينة فإذا انقضت بانت منه، وكان ذلك مباحًا في أول الإسلام فيكون منسوخًا.
"وعن كل لحوم الحمر الإنسية" فإنه كان حلالًا فحرِّم بهذا.
* * *
٢٣٣٩ - وعن سلَمَةَ بن الأكَوعِ قال: رَخَّصَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا، ثم نَهى عنها.
"وعن سلمة [بن] الأكوع قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس" وهو عام حنين، وأوطاس وادٍ من ديار هوازن قَسَم بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غنائمَهم، وذلك بعد عام الفتح.
"في المتعة ثلاثًا"؛ يعني: مدة الرخصة في ذلك الغزو ثلاثة أيام، "ثم نهى عنها"، لا أن جميع مدة الرخصة كان ذلك؛ لأن الخطابي قال: رَخَّص عليه الصلاة والسلام في نكاح المتعة في بُدُوِّ الإسلام ونسخها في حجة الوداع.