للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الإجابة، وقيل: للاستحباب، وعليه الجمهور.

"وفي رواية فليجب عرسًا كان"؛ أي: المدعو إليه "أو نحوه" بأن يكون عقيقة.

* * *

٢٣٩٨ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعيَ أحدكم إلى طعامٍ فليُجبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تركَ".

"وعن جابر أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" وهذا ترديد لحاله بعد الإجابة.

* * *

٢٣٩٩ - وقال: "شرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُتْرَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدَّعوةَ فقد عصَى الله ورسولَه".

"وعن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء"، قيل: الجملة وقعت حالًا من الوليمة، والأولى أن تجعل صفة لها؛ لأن اللام فيها للجنس، فيجوز أن يعامل المعرف معاملة المنكر.

"ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة"؛ أي: إجابتها "فقد عصى الله ورسوله"؛ لأنه خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومَنْ خالف أمره عليه الصلاة والسلام فقد خالف أمر الله تعالى، تمسَّكَ بهذا مَنْ قال بوجوب الإجابة، والجمهورُ حملوه على تأكيد الاستحباب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>