للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يستحق اليتم "بعد احتلام"؛ أي: بعد بلوغ؛ يعني: إذا بلغ يتيم وله سهم من الخمس لا يستحقه بعد البلوغ لزوال حكم اليتم عنه حتى لا يتصرف الولي في ماله.

"ولا رضاع بعد فطام"؛ أي: لا أثر له ولا حكم بعد أوان الفطام؛ يعني: أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة.

"ولا صمت يوم إلى الليل"؛ يعني: لا يجوز أن يسكت الرجل من أول اليوم إلى الليل لأن السكوت عن كلام لا إثم فيه ليس بقربة، وكان ذلك الصمت من نُسُك الجاهلية حين اعتكافهم، فردَّ عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك.

* * *

٢٤٥١ - عن عمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا يملكُ".

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"؛ يعني: لو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن في ملكه وقت النذر: لم يصح نذره حتى لو ملكه بعد ذلك لم يعتق عليه.

"ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك".

* * *

٢٤٥٢ - عن رُكانَةَ بن عبدِ يزيدَ: أنه طَلَّقَ امرأتَه سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، ثم أَتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي طلقتُ امرأتي البتَّةَ، ووالله ما أردتُ إلا واحدةً، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله ما أَردتَ إلا واحدةً؟ " فقال رُكانةُ: والله ما أردتُ إلا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في

<<  <  ج: ص:  >  >>