بالفاء وهو للتعقيب، فيحتاج بعد الشراء إلى إنشائه، هذا في الأصول والفروع، وقد عمَّم الحُكمَ بعضُهم في كل ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ.
* * *
٢٥٣٧ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -: أن رجلاً من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكاً ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بن النَّحَّامِ العدويٌ بثمانمائةِ درهمٍ.
وفي روايةٍ: فاشتراهُ نُعيمُ بن عبدِ الله العدويُّ بثمان مئةِ درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فدَفَعَها إليهِ، ثم قال:"ابدَأ بنفسِكَ فتَصَدَّق عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأِهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا، يقولُ: فبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يمينِكَ وعن شِمالك".
"وعن جابر - رضي الله عنه -: أن رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً ولم يكن له مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ - عليه الصلاة والسلام -، فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نُعَيم" - بضم النون وفتح العين على صيغة التصغير - "بن النَّحَّام بثمان مئةِ درهمٍ"، فيه: دليل على جواز بيع المدبر، وهو قول الشافعي وأحمد.
"وفي رواية: فاشتراه نُعيم بن عبد الله العَدَوي بثمان مئة درهمٍ، فجاء بها"؛ أي: نُعيمٌ بثمان مئة درهم "رسولَ الله - عليه الصلاة والسلام -، فدفعَها إليه"؛ أي: إلى الرجل الأنصاري.
"ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإنْ فضلَ شيءٌ فلأهلِك، فإنْ فضلَ عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإنْ فضلَ عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبينَ يديك"؛ أي: تصدَّقْ بين يديك "وعن يمينك وعن شمالك".