٢٥٣٨ - عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ".
"من الحسان":
" عن سَمُرة، عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرمٍ فهو حُرٌّ"، قلنا: هذا الحكم يعمُّ الولادَ وغيرَه، مثل الأخ والأخت، والعم والعمَّة، والخال والخالة، وخصَّه الشافعي بالوِلادِ، وافقنا مالك في الأخوة والأخوات.
* * *
٢٥٣٩ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وَلَدت أَمَةُ الرَّجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منهُ، أو بعدَه".
"عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: إذا وَلَدَتْ أَمَةُ الرجلِ منه"؛ أي: من الرجل.
"فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه"، دُبُر كل شيء: آخره، وهذا يدل على عتق أم الولد بموت سيدها.
"أو بعده": شك من الراوي.
* * *
٢٥٤٠ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: بِعْنا أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنه فانتَهَيْنا.
"عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: بِعْنَا أمهاتِ الأولادِ على عهد رسول الله - عليه