للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤٣ - عن سَفينَةَ قال: كنتُ مَملوكاً لأمِّ سَلَمَةَ فقالتْ: أُعتِقُكَ وأَشتَرِطُ عليكَ أنْ تخدُمَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ما عِشْتَ؟ فقلتُ لها: إنْ لَمْ تَشْتَرِطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ما عِشتُ، فأعتقَتْني واشترطَتْ عليَّ.

"عن سَفِينةَ أنه قال: كنتُ مملوكًا لأم سَلَمة، فقالت: أُعتقُك وأَشترطُ عليك أن تَخدُمَ رسولَ الله - عليه الصلاة والسلام - ما عشتَ"، (ما) هذه: للدوام.

"فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ الله - عليه الصلاة والسلام - ما عشتُ، فأَعتقتْني واشترطَتْ عليَّ": وهذا وعدٌ عُبرَ عنه بالشرط، ولا يلزم الوفاءُ به.

* * *

٢٥٤٤ - عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ".

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال - عليه الصلاة والسلام -: المُكاتَب عبدٌ ما بقيَ عليه من كتابته"؛ أي: من بدل كتابته "درهم": أَطلقَ اسمَ العقد على البدل لملابسةٍ بينهما.

* * *

٢٥٤٥ - عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجبْ منه".

"عن أم سَلَمةَ قالت: قال رسولُ الله - عليه الصلاة والسلام -: إذا كان عند مُكاتَبِ إحداكن وفاءٌ"، قيل: الخطاب لجماعة نسوة، والمراد بـ (الوفاء):

<<  <  ج: ص:  >  >>