"ضعيف"؛ أي: هذا الحديث ضعيف، لا يقاوم ما مرَّ من حديث ابن عباس:"ولا يُقاد بالولد الوالا"، وقيل: كان هذا في صدر الإسلام، ثم نُسخ.
* * *
٢٦٠٩ - عن الحسنِ، عن سَمُرَة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قتلَ عبدَهُ قتلْناهُ، ومَن جَدع عبدَهُ جَدَعْناهُ، ومَن أَخْصَى عبدَه أَخصيْناه".
"عن الحسن، عن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال - عليه الصلاة والسلام -: مَن قَتلَ عبدَه قتلناه، ومَن جَدع عبدَه"؛ أي: قطعَ أطرافَه "جَدَعْنَاه" ومَن أَخْصَى عبدَه"؛ أي: سلَّ خصيتَه "أَخْصَيْنَاه"، قيل: هذا على سبيل الزجر؛ ليرتدعوا ولا يُقدموا على ذلك، كما قال في شارب الخمر: "إذا شربَ فاجلدوه"، ثم قال في الرابعة أو الخامسة: "فإن عاد فاقتلوه"، ولم يَقتلْه حين جِيءَ به وقد شربَ رابعا أو خامسا، وتأوله بعضُهم على العبدِ المُعتَق؛ لأنه يُسمَّى عبدَه عُرفا باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ.
* * *
٢٦٠٩/ -م - عن عمرِو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن قتلَ متعمِّداً دفع إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاءوا قتلُوا، وإنْ شاؤوا أخذُوا الدِّيَةَ وهي: ثلاثونَ حِقَّة، وثلاثونَ جَذَعَة، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا عليهِ فهو لهم".
"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه - رضي الله عنهم -: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مَن قتلَ" - ببناء الفاعل - "متعمِّداً دُفع" - ببناء المفعول؛ أي: القاتلُ - "إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قَتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدِّيَةَ،