للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتَي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفَي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتَي حُلَّة": وهي إزار ورداء من أي أنواع الثياب، وعن أبي عبيد: الحُلَل: بُرُود اليمن، قيل؛ ولا تُسمى حُلَّة حتى تكونَ ثوبَين.

"وترك"؛ أي: عمرُ - رضي الله تعالى عنه - "دِيَةَ أهل الكتاب" على ما كانت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

"لم يَرفعْها"؛ أي: لم يزدْها على ما كانت في عهده - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

٢٦٢٨ - عنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه جعلَ الديةَ اثني عشَرَ ألفاً.

"عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه جعلَ الدِّيَةَ اثنى عشرَ ألفا من الوَرِق".

* * *

٢٦٢٩ - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطأ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ إلى ثمان مئةِ دينار، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أَثمانِ الإبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَت برُخْصٍ نقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما بينَ أربع مئةِ دينارٍ إلى ثمان مئةِ دينارٍ، أو عَدْلِها مِن الوَرِقِ ثمانيةِ آلافِ درهم، قال: وَقَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءَ ألفي شاةٍ، وقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إن العَقْلَ ميراث بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن عَقْلَ المَرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئاً.

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم - أنه قال: كان رسولُ الله

<<  <  ج: ص:  >  >>