٢٦٥٢ - وعن أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَشَفَ سِتراً فأَدخَلَ بصرَهُ في البيتِ قبلَ أنْ يُؤذَنَ له فرأَى عَورةَ أهلِهِ فقد أتى حدًّا لا يَحِلُّ له أنْ يأتيَهُ، ولو أنَّه حينَ أَدخَلَ بصرَهُ فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرَّجُلُ على بابٍ لا سِترَ له، غيرِ مُغلَقٍ، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنَّما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ"، غريب.
"عن أبي ذَرٍّ - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن كَشفَ سِتراً"؛ أي: رفعَ سِترَ بيتٍ.
"فأدخلَ بصرَه في البيت قبل أن يُؤذَنَ له، فرأى عورةَ أهله، فقد أتى حدًّا"؛ أي: فقد فعلَ شيئاً يوجب حدًّا، والمراد به: التعزير.
"لا يحل": أي: لا يجوز له.
"أن يأتيَه، ولو أنه حين أدخلَ بصرَه، فاستقبله رجلٌ ففقأ عينَه، ما عَيَّرتُ عليه"؛ أي: ما لُمتُه وما ضمَّنتُه الأَرْشَ.
"وإن مرَّ رجل على باب لا سترَ له غيرَ مُغلَق": بنصب (غير) على الحال.
"فنظر، فلا خطيئةَ عليه" إنما الخطيئةُ على أهل البيت"؛ لعدم غَلقِهِم البابَ.
"غريب".
* * *
٢٦٥٣ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُتَعاطَى السَّيفُ مَسلولاً.
"عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى