للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم أن يُتعاطى السيفُ أي: يُتناول.

"مسلولاً أي: مشهوراً.

* * *

٢٦٥٤ - وعن الحسنِ، عن سَمُرةَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ.

"عن الحسن، عن سَمُرة - رضي الله تعالى عنهما -: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يُقدَّ أي: يُقطَع.

"السَّيرُ": وهو القَدُّ من الجِلد.

"بين أصبعَين"؛ لئلا تَعقُر الحديدةُ يدَه، والنهي في هذين الحديثين نهيُ تنزيهٍ وشفقةٍ.

* * *

٢٦٥٥ - وعن سعيدِ بن زيدٍ - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قُتِلَ دونَ دِينهِ فهوَ شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شَهيدٌ".

"عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مَن قُتل دونَ دِينهِ أي: عند حفظ دينه "فهو شهيد، ومَن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومَن قُتل دون أهله أي: عند محافظة محارمه "فهو شهيد". وعامة العلماء على أن الرجلَ إذا قُصد مالُه، أو دمُه، أو أهلُه فله دفعُ القاصد بالأحسن فالأحسن، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة، فقتلَه، فلا شيءَ عليه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>