للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨٦ - وقالت عائِشَةُ في بَيْعَةِ النِّساءِ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمتحِنُهُنَّ بهذِه الآية {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ...} [الممتحنة: ١٢] الآية، فمَنْ أَقَرَّتْ بهذا الشَّرْطِ منْهُنَّ قال لها: "قدْ بايَعْتُكِ" كلامًا" يُكَلِّمُها بهِ، والله ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امرأةٍ قطُّ في المُبايَعَة.

"وقالت عائشة في بيعة النساء: إن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يمتحنهنَّ بهذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: ١٢]، فمن أقرت بهذا الشرط منهن، قال لها: قد بايعتك كلامًا": نصب على أنه مصدر (قال) من غير لفظه.

"يكلمها به أي: بعقد المبايعة، أو بذلك الكلام.

"والله ما مسَّت يده يدَ امرأة قطُّ في المبايعة".

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٠٨٧ - عن المِسْوَرِ ومروانَ: أنَّهم اصْطَلَحُوا على وضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سنين يأمَنُ فيهِنَّ النَّاسُ، وعلى أنَّ بَيْننا عَيْبةً مَكفوفةً، وأنَّهُ لا إسْلالَ ولا إغلالَ.

"من الحسان":

" عن المسور ومروان أنهم أي: أهل مكة.

"اصطلحوا أي: صالحوا مع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -.

"على وضع الحرب أي: على ترك المحاربة.

"عشر سنين": قال الشافعي: أقصى المدة التي تُصالَح الكفارُ فيها عند الضعفِ عشرُ سنين، وقيل: إلى أربع سنين، وقيل: إلى ثلاث سنين، وقيل: لا حدَّ له معلوم، بل بحسب ما يراه الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>