٣٠٨٦ - وقالت عائِشَةُ في بَيْعَةِ النِّساءِ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمتحِنُهُنَّ بهذِه الآية {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ...}[الممتحنة: ١٢] الآية، فمَنْ أَقَرَّتْ بهذا الشَّرْطِ منْهُنَّ قال لها:"قدْ بايَعْتُكِ" كلامًا" يُكَلِّمُها بهِ، والله ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امرأةٍ قطُّ في المُبايَعَة.
"وقالت عائشة في بيعة النساء: إن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يمتحنهنَّ بهذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}[الممتحنة: ١٢]، فمن أقرت بهذا الشرط منهن، قال لها: قد بايعتك كلامًا": نصب على أنه مصدر (قال) من غير لفظه.
"يكلمها به"؛ أي: بعقد المبايعة، أو بذلك الكلام.
"والله ما مسَّت يده يدَ امرأة قطُّ في المبايعة".
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣٠٨٧ - عن المِسْوَرِ ومروانَ: أنَّهم اصْطَلَحُوا على وضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سنين يأمَنُ فيهِنَّ النَّاسُ، وعلى أنَّ بَيْننا عَيْبةً مَكفوفةً، وأنَّهُ لا إسْلالَ ولا إغلالَ.
"من الحسان":
" عن المسور ومروان أنهم"؛ أي: أهل مكة.
"اصطلحوا"؛ أي: صالحوا مع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -.
"على وضع الحرب"؛ أي: على ترك المحاربة.
"عشر سنين": قال الشافعي: أقصى المدة التي تُصالَح الكفارُ فيها عند الضعفِ عشرُ سنين، وقيل: إلى أربع سنين، وقيل: إلى ثلاث سنين، وقيل: لا حدَّ له معلوم، بل بحسب ما يراه الإمام.