٣١٢٣ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّه قال: نُهينا عنْ صيْدِ كلبِ المَجُوسِ.
"وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: نُهينا عن صيد كلب المجوس": وهذا يدل على أن من لا تحل ذبيحتُهُ لا يحلُّ صيدُ جارحةِ أرسلها.
* * *
٣١٢٤ - عن أبي ثَعْلبةَ الخُشَنيِّ قال: قلتُ: يا رسول الله! إنَّا أهْلُ سَفرٍ نَمُرُّ باليهُودِ والنَّصارَى والمَجُوسِ فلا نَجدُ غيرَ آنِيتهِمْ، قال:"فإنْ لمْ تَجدُوا غَيْرَها فاغسِلُوها بالماءَ ثمَّ كلُوا فيها واشْرَبُوا".
"عن أبي ثعلبة الخُشني قال: قلت: يا رسول الله! إنا أهل سفر نمرُّ باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غيرَ آنيتهم، قال: فإن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها، واشربوا".
* * *
٣١٢٥ - وعن قَبيصةَ بن هُلْب، عن أبيه قال: سَأَلتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ طعامِ النَّصارَى - وفي روايةٍ: سألَهُ رجل فقال - إنَّ مِنَ الطعامِ طعامًا أتَحَرَّجُ منه، فقال:"لا يتخَلَّجَنَّ في صدركَ شيءٌ ضارَعْتَ فيهِ النَّصْرانِيّةَ".
"عن قَبيصَة بن هُلْبٍ، عن أببه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن طعام النصارى، وفي رواية سأله رجل فقال: إن من الطعام"؛ أي: طعام اليهود والنصارى.
"طعامًا أتحرَّجُ"؛ أي: أجتنب (١) وأمتنع.
"منه": من الحرج: الضيق في الأصل، ويقع على الإثم والحرام.