للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"عن أبي العشراء": كنية أسامة على الأصح.

"عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبة" بفتح اللام: آخر الحلق، قريب من الصدر.

"فقال: لو طعنت في فخذها، لأجزأ عنك": وهذا في غير المقدور عليه؛ لأنه صار جميع بدنه مذبحًا.

* * *

٣١٢١ - عن عَديِّ بن حاتِم: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أو بازٍ ثمَّ أرسلتَهُ وذكرتَ اسمَ الله فكُلْ مِمَّا أمسَكَ عليكَ". قلت: وإنْ قتلَ؟ قال: "إذا قتَلَهُ ولمْ يأكلْ منهُ شيئًا فإنَّما أمسكَهُ عليكَ".

"عن عدي بن حاتم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما علَّمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم الله تعالى، فكل مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا، فإنما أمسكه عليك".

* * *

٣١٢٢ - عن عَديِّ بن حاتِمٍ قال: قلتُ: يا رسُولَ الله! أرْمي الصَّيْدَ فأجِدُ فيهِ مِنَ الغَدِ سَهْمي؟ قال: "إذا عَلِمْتَ أن سَهْمَكَ قتلَهُ ولمْ تَرَ فيهِ أثَرَ سَبُعٍ فكُلْ".

"وعنه قال: قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد، فأجد فيه من الغد سهمي؟ قال: إذا علمت أن سهمك قتله، ولم ترَ فيه أثرَ سبع، فكل": وإن رأيت فيه أثر سبع، فلا تأكل؛ لأنه لا يُعلَم سببُ قتله يقينًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>