لا تَقُلْ، عليك السلامُ، عليك السلامُ تحيةُ الموتى"، لم يرِدْ به أنَّ هذا تحيتُهم لا غير، بل يريدُ به أن هذا مخصوصٌ بهم لمَا رُوِيَ: أنه - صَلَّى الله عليه وسلم - يسلِّم عليهم: "السلامُ عليكم ديارَ قومٍ مؤمنين"، وقيل: أراد بالموتى أهلَ الجاهلية.
* * *
٣٥٩٦ - وعَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبي - صَلَّى الله عليه وسلم - مرَّ على نِسْوةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِن.
"عن جريرٍ: أن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مرَّ على نسوةٍ فسلَّم عليهنّ"، هذا مختصٌّ بالنَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - لأمنهِ عن الوقوعِ في الفِتْنَة، وأمَّا غيرُه فيَكْرَه أن يسلِّمَ الرجلُ على المرأةِ الأجنبيةِ، أو العكسِ إلَّا أن تكونَ عجوزةَ بعيدةَ عن مَظِنَّة الفِتْنة.
قيل: وكثيرٌ من العلماء لم يَكْرَهُوا تسليمَ كلِّ من الرجلِ والمرأةِ الأجنبيةِ على الآخر.
* * *
٣٥٩٧ - وعَنْ عَليِّ بن أبي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، رَفَعَه: "يُجزِئُ عن الجَمَاعةِ إذا مرُّوا أنْ يُسلِّم أحَدُهُم، ويُجزئُ عن الجُلوْسِ أنْ يَرُدَّ أَحَدُهم".
"عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - رفعَه قال: يُجْزِئُ"؛ أي: يَكْفِي "عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسَلِّمَ أحدُهم، ويُجْزِئُ عن الجُلُوس" - جمع جالس - "أنَّ يُردَّ أحدُهم".
* * *
٣٥٩٨ - عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أَبيْهِ عن جَدِّهِ: أنَّ رَسُوَلَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَن تَشبَّه بِغَيْرِنَا، لا تَشبَّهوا باليَهُودِ ولا بالنَّصَارَى، فإنَّ تسليمَ اليَهُودِ الإشارةُ بالأَصَابعِ، وتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الإِشارَةُ بالأكُفِّ"، ضعيف.