للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تَقُلْ، عليك السلامُ، عليك السلامُ تحيةُ الموتى"، لم يرِدْ به أنَّ هذا تحيتُهم لا غير، بل يريدُ به أن هذا مخصوصٌ بهم لمَا رُوِيَ: أنه - صَلَّى الله عليه وسلم - يسلِّم عليهم: "السلامُ عليكم ديارَ قومٍ مؤمنين وقيل: أراد بالموتى أهلَ الجاهلية.

* * *

٣٥٩٦ - وعَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبي - صَلَّى الله عليه وسلم - مرَّ على نِسْوةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِن.

"عن جريرٍ: أن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مرَّ على نسوةٍ فسلَّم عليهنّ"، هذا مختصٌّ بالنَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - لأمنهِ عن الوقوعِ في الفِتْنَة، وأمَّا غيرُه فيَكْرَه أن يسلِّمَ الرجلُ على المرأةِ الأجنبيةِ، أو العكسِ إلَّا أن تكونَ عجوزةَ بعيدةَ عن مَظِنَّة الفِتْنة.

قيل: وكثيرٌ من العلماء لم يَكْرَهُوا تسليمَ كلِّ من الرجلِ والمرأةِ الأجنبيةِ على الآخر.

* * *

٣٥٩٧ - وعَنْ عَليِّ بن أبي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، رَفَعَه: "يُجزِئُ عن الجَمَاعةِ إذا مرُّوا أنْ يُسلِّم أحَدُهُم، ويُجزئُ عن الجُلوْسِ أنْ يَرُدَّ أَحَدُهم".

"عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - رفعَه قال: يُجْزِئُ أي: يَكْفِي "عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسَلِّمَ أحدُهم، ويُجْزِئُ عن الجُلُوس" - جمع جالس - "أنَّ يُردَّ أحدُهم".

* * *

٣٥٩٨ - عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أَبيْهِ عن جَدِّهِ: أنَّ رَسُوَلَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَن تَشبَّه بِغَيْرِنَا، لا تَشبَّهوا باليَهُودِ ولا بالنَّصَارَى، فإنَّ تسليمَ اليَهُودِ الإشارةُ بالأَصَابعِ، وتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الإِشارَةُ بالأكُفِّ"، ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>