للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"عن عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بغيرِنا، لا تَشَبَّهوا"، بحذف إحدى التائين.

"باليهودِ ولا بالنَّصارَى في الإشارة بالكفِّ أو الأُصْبُع عند التسليم، فإنَّ تسليمَ اليهودِ الإشارةُ بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكَفِّ"، ضعيف.

* * *

٣٥٩٩ - عَنْ أبي هُريْرَةَ - رضي الله عنه -، عَن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا لَقِيَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فلْيُسلِّمْ عليه، فِإنْ حَالَتْ بَيْنَهُما شَجَرَةٌ أو جِدَارٌ أو حَجَر ثُمَّ لَقِيَه فلْيُسلِّمْ عَلَيْهِ".

"وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا لَقِيَ أحدكم أخاه فلْيُسَلِّمْ عليه، فإنَّ حالتْ بينهما" بعد أن يُسلِّمَ عليه.

"شجرةٌ أو جِدارٌ أو صَخْرَةٌ، ثم لَقِيهَ" ثانياً "فلْيُسَلِّم عليه ثانيًا".

* * *

٣٦٠٠ - عَنْ قتادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: "إذا دَخلْتُم بَيْتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِه، وإذَا خَرَجْتُم فأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بالسَّلَامِ"، مُرسل.

"عن قَتادةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: إذا دخلْتُم بيتاً فسلِّمُوا على أهلهِ"، فإنَّ لم يكنْ في البيتِ أحد يُستحبُّ أن يقول: السلامُ علينا وعلي عباد الله الصالحين.

"وإن خرجْتُم فأَوْدِعُوا أهلَه بالسلام"، وجوبُ سلامِ الوَدَاع مستحَبٌّ.

"مرسل".

* * *

٣٦٠١ - عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: "يابنيَّ! إذا دَخَلْتَ على

<<  <  ج: ص:  >  >>