للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وعن عَبَّاد بن تميم، عن عمه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقياً"؛ أي: مضطجعاً على الظهر.

"واضعاً إحدى قدميه على الأخرى".

* * *

٣٦٤٨ - وعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْه عَلَى الأخْرَى، وهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

"وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".

* * *

٣٦٤٩ - وعَنْهُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُم ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".

"وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يستلقينَّ أحدكم ثم يضعَ إحدى رجليه على الأخرى" وجه التوفيق بين النهي وفِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم: أن النهي لخوفِ انكشاف العورة خصوصًا مع ضيق الإزار، مع أن الغالب عليهم ذلك، فأما إذا كان الإزار واسعًا، أو كان الشخص متسروِلًا، فلا بأس به إن لم يكن للتكبُّر.

* * *

٣٦٥٠ - عَنْ أَبي هُريرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا رَجُل يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدينِ وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُه، خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".

"عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>