للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إلا من صَوْتٍ"؛ أي: من سماع صوتِ ريحٍ خارجٍ منه.

"أو" من وجدان رائحة "رِيْحٍ" خرج منه؛ يعني: لا يبطل الوضوء إلا بيقين، وليس المراد منه: شرطية سماع الصوت ووجدان الريح؛ لأن الرجل قد يكون أصم فلا يسمع، وقد يكون أخشم فلا يُدرك الشم.

* * *

٢١٣ - وقال: "مِنَ المَذْيِ الوُضوءُ، ومِنَ المَنيِّ الغُسْلُ"، رواه علي.

"وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من المذي الوضوء"؛ أي: من خروجه يجب التوضؤ.

"ومن المني الغسل"؛ أي: من خروجه يجب الاغتسال.

* * *

٢١٤ - وقال: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وتحريمُهَا التَّكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ"، رواه علي.

"وعنه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: مفتاح الصلاة"؛ أي: سبب الدخول في الصلاة "الطُّهور"؛ أي: الوضوء.

"وتحريمها التكبير"؛ يعني: لا يجوز الدخول فيها إلا بقول: (الله أكبر) مقارنًا بالنية، وسمي تحريمًا لأنه يحرِّم ما لا يجوز في الصلاة.

"وتحليلها التسليم"؛ أي: الخروج منها يكون بالتسليم، سمي تحليلًا لأنه يحل به ما لا يجوز في الصلاة، وإضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسةٍ بينهما.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>