"ويحمده": فالحمد إذن لمطلق الثناء؛ إذ ليس في التحيات لفظ الحمد.
"ويدعوه، ثم ينهض"؛ أي: يقوم.
"ولا يسلم، فيصلي التاسعة، ثم يقعد، فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا"؛ أي: يرفع صوته بالتسليم بحيث نسمعه.
"ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم، وهو قاعد": قال النووي: الصواب أنهما لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل قاعدًا.
"فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن"؛ أي: كبر.
"وأخذ اللحمَ"؛ أي: ضعف.
"أوترَ بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأولى"؛ يعني: صلاهما قاعدًا، كما كان يصنع قبل أن أسنَّ.
"فتلك تسعٌ يا بني، وكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذ صلَّى صلاة أحبَّ أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلَّى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرًا كاملًا غيرَ رمضان".
* * *
٨٩٨ - عن عبد الله بن عُمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلوا آخرَ صلاتِكم باللَّيلِ وِتْرًا".
"وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا": وهذا يدل على أن السنة ختم صلاة الليل بالوتر.