للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما نبَدأُ بهِ في يومِنا هذا أن نُصلِّيَ ثم نرَجعَ فننحرَ، فَمَنْ فعلَ ذلك فقدْ أصابَ سُنَّتنًا، ومَن ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي فإنما هو شاة لحم عَجَّلَهُ لأهلِهِ ليسَ مِن النسُكِ في شيءٍ".

"وقال البراء: خطبنا النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - يومَ النحر أي: يوم عيد الأضحى.

"وقال: إنَّ أولَ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّيَ، ثم نرجع فننحَر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنًا، ومَن ذبحَ قبل أن يصليَ فإنما هو شاةُ لَحْم عجَّلَه لأهله، ليس من النّسُك في شيء أي: ليس بقربان، ولا ينال به ثوابَ القربان

* * *

١٠١٠ - وقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصلاةِ فليذبحْ مكانَها أُخرى، ومَن لم يَذبَحْ حتى صلينا فلْيذبحْ على اسم الله تعالى".

"وعن جندَب بن عبد الله البَجَلِيِّ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن ذبحَ أي: الأضحيةَ.

"قبلَ الصلاة فليذْبَحْ مكانَها أُخرى يعني: لم يكن أضحيةً، فينبغي أن يذبحَ بدلَها أضحية أُخرى.

"ومن لم يذبحْ حتى صلَّينا، فليَذْبح على اسم الله تعالى"، ذهب أبو حنيفة إلى أن الأُضْحِية واجبةٌ، ووقتُها بعد صلاة الإمام في حقِّ المصري.

وعند الشافعي: أنها سُنة، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قَدْرَ رمح، أو قَدْر ركعتين وخطبتين خفيفتين، سواء صلى الإمام أو لا في حق المِصري والقروي، ويخرج وقتُها بغروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>