للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١١ - وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فإنما يَذبحُ لنفسِه، ومَنْ ذبحَ بعدَ الصلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُهُ، وأصابَ سُنةَ المسلمينَ".

"وعن البَرَاء أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن ذبحَ قبلَ الصلاة فإنما يذبحُ لنفسِه": لا عن الأضحية.

"ومن ذبحَ بعد الصلاة فقد تم نسُكُه وأصاب سُنةَ المسلمين".

* * *

١٠١٢ - وقال ابن عمر - رضى الله عنه -: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبحُ وينحرُ بالمُصلَّى.

"وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَذْبَح"؛ أي: البقر والغنم، "وينحَر"؛ أي: الإبل "بالمصلى"؛ لإظهار شِعار الأضحية ليقتديَ مَن يراه.

والجمهور: على أنه لا يجوز ذَبحُها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ورخَّصَ بعضهم ذلك لأهل القرى.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٠١٣ - قال أنس - رضي الله عنه -: قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال: "ما هذانِ اليومانِ؟ "، قالوا: كنا نلْعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قد أَبْدَلَكُم الله بهما خيراً منهما: يومَ الأَضحى، ويومَ الفِطْرِ".

"من الحسان":

" قال أنس - رضي الله عنه -: قَدِمَ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - المدينةَ ولهم"؛ أي: لقوم المدينة "يومان يلعبون فيهما"؛ أحدُهما يوم النَّيْرُوز، والآخر يوم المَهْرَجان.

<<  <  ج: ص:  >  >>