للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فقال": النبي - عليه الصلاة والسلام -: "ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعبُ فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد أبدلَكم الله بهما خيراً منهما: يومَ الأضحى ويومَ الفطر"؛ أي: اتركوا هذين اليومين وخذُوا بدلَهما.

وهذا يدلُّ على أن تعظيمَ يوم النيروز والمَهْرَجان وغيرَهما مما لم يَأمُر الشارع به لا يجوز.

* * *

١٠١٤ - وقال بُرَيْدَة: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرُجُ يومَ الفِطْرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطعَمَ يومَ الأَضحي حتى يُصلي.

"وقال بُريدة: كان النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يخرجُ يومَ الفِطر حتى يَطعَم، ولا يَطعَم يومَ الأضحى حتى يصليَ"؛ موافَقةً للفقراء؛ لأن الظاهرَ أنْ لا شيءَ لهم إلا ما أَطعمَ الناس من لحومِ الأضاحي.

وقيل: إنما لا يَطعَم قبل الصلاة لتكون أولَ ما يَطعَم لحمُ أُضحية.

* * *

١٠١٥ - عن كثيرٍ بن عبدِ الله، عن أبيه، عن جدّه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كبَّرَ في العيدينِ في الأُولى سبعاً قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمساً قبلَ القراءةِ.

"وعن كَثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كبَّر في العيدين في الأولى سبعاً قبلَ القراءة"، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع.

"وفي الآخرة خمساً قبل القراءة"، سوى تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع،

<<  <  ج: ص:  >  >>